حق الشفعة (حق الأولوية في الشراء)
في السجلات العقارية ذات الحصص، إذا باع أحد الشركاء حصته لشخص أجنبي، يكون للشركاء الآخرين حق قانوني بالأولوية لشراء تلك الحصة بنفس الثمن.
أُعدّت هذه الترجمة بالذكاء الاصطناعي وهي قيد المراجعة التحريرية.
في الملكية المشتركة، إذا باع أحد الشركاء حصته في العقار لشخص ثالث، يُمنح الشركاء الآخرون حقاً قانونياً بالأولوية لشراء تلك الحصة بنفس الشروط. في استخدام حق الشفعة، يجب رفع الدعوى خلال 3 أشهر من تاريخ الإخطار عبر الكاتب العدل للمشتري، وفي جميع الأحوال خلال سنتين من البيع.
الأساس القانوني
القانون المدني التركي (TMK) م. 732 - 734
هل كان هذا التعريف مفيدًا؟
آخر تحديث: